تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 62

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ٦٢
مسألة 21 . ( لم ينتقض القسمة ) بل ينتقض القسمة لظهور عدم كونها موافقة للواقع . مسائل ملحقة بالتعاليق في المفلّس مسألة 1 . لا يجوز حبس المديون المعسر سواء كان مفلّساً أو غيره وأما الموسر الذي يكون له مال ظاهر فإن كان من جنس مال الدائن يجب عليه أداؤه إليه وإن لم يكن من جنسه ورضيا بأدائه عوضاً عنه فيؤدّيه إليه وإن لم يرضيا بذلك فيبيعه ويؤدّي دينه فإن امتنع من ذلك أمره الحاكم بذلك فإن امتنع حبسه فإن لم يقدم فالحاكم بنفسه يبيعه ويؤدي دينه والأقرب أن الحاكم ليس مخيراً بين الحبس والبيع ابتداء بل يكون الترتيب بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم الحبس فإن لم يفد فيبيعه بنفسه . مسألة 2 . إذا تنازع الدائن والمديون عند الحاكم فالحاكم في بدو الأمر يجوز له حبس المديون أو ما هو كالحبس وهذا الحبس ليس حبس عقوبة فإذا كان موسراً ولم يؤدّ دينه يكون الحبس عقوبة وإذا ثبت كونه معسراً يخلّي سبيله . مسألة 3 . لابدّ من إعمال موازين القضاء عند نزاع الدائن والمديون في العسر واليسر مع عدم ظهور مال للمديون . مسألة 4 . إن ادعى المديون تلف ما عنده من المال من نفسه أو ما أخذه من الدائن وأقام البيّنة على ذلك قيل يقبل قوله بلا يمين ويحتمل أن يكون الباب باب التداعي وجريان حكمه عليهما فعند تعارض البينتين أو التحالف منهما يخلي سبيل المديون والأول أقرب . نعم إن فرض وجود بينة للمنكر وقلنا بحجّية بيّنته أيضاً يكون التعارض مسلّماً .