القول في السفه
مسألة 1 . ( بعد البلوغ للحاكم ) فيه منع والأقرب هو عود ولاية الأب وأب الأب والأصل يقطع بالسيرة القطعية ولم يثبت اجماع يمكن الاعتماد عليه في خلاف ما ذكرناه .
مسألة 3 . ( مما لا يجري فيه ) والأشبه هو جريان الفضولية في الوقف .
مسألة 4 . ( يصحّ طلاقه ) إذا لم يكن سفيهاً في تشخيص مصلحة جميع ما ذكر وإلا فالأقرب عدم الصحة وإن كان ما في المتن هو المشهور فمن هو ممنوع عن شراء خبز لأكله لسفهه فبالأولوية ممنوع عما ذكر لذلك وفي الإقرار بالنسب والسرقة لو فرض عدم سفهه فيهما لا يقبل إقراره إلا بالنسبة إلى أصل النسب والقطع لا بالنسبة إلى المال كما في المتن .
مسألة 6 . ( بل لا يخلو ) بل الأقوى في صورة كون المصلحة في صرف ماله له في ذلك هو التخيير فإن اللازم على الولي النظر في كيفية صرف مال السفيه لا جمع المال له وجعله كنزاً بحيث يصير السفيه أضعف حالًا من غيره في صرف ماله فتدبّر .
مسألة 8 . ( لم يضمنه ) إلا إذا أتلفه في مصلحته الدارجة كمعاشر فإنه يعد كالموجود فيضمنه . ( وأتلف المال ) وفيه التفضيل المتقدم آنفاً .
مسألة 9 . ( على الأقوى ) بل الأقوى عدم الضمان لأقوائية السبب عن المباشر إلا إذ صرف في مصالح السفيه كإتلافه خبز الغير بأكله ونحو ذلك فإن التالف هنا كأنه الموجود فيضمنه .
مسألة 10 . ( بعض الأمور ) كل ذلك مع إشراف الولي عليه لا استقلاله فيه . ( وإلا فلا ) وفي صحة معاملاته الاختبارية وعدمها تفصيل من حيث كونها