تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 56

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ٥٦
لوجوب ذلك وإن استلزم ذلك الخروج من يد الراهن موقّتاً إذا لم يمكن مع إشرافه على الرهن بل لا يجوز منع المرتهن من هذا ومما يضرّ عدمه بالمال بحسب ما هو المتعارف . مسألة 21 . ( نمائاته المتّصلة ) وقد تتبعه النمائات المنفصلة أيضاً إذا كان تعارف في التبعية . مسألة 22 . ( كان الثمن رهناً ) إذا كان الالتفات إلى إدراك الثمرة قبل الأجل الذي يوجب انصراف العقد إلى المالية وإلا فلا . مسألة 23 . ( لعدم بسط اليد ) ولم يمكن الاستيذان منه أيضاً في صورة عدم القدرة على الإلزام أو على البيع . ( واستوفى حقه ) الصحيح أن يقال استوفى حقه من ثمنه إن ساواه وإن كان الثمن أقل استوفى بعض حقه من ثمنه وبقي الباقي وإن كان أزيد كان الزائد عنده أمانة شرعية يوصلها إلى صاحبه . مسألة 24 . ( جحود الوارث ) للنص المعمول به أو للتقاص . مسألة 26 . ( جاز للمرتهن بيعه ) والأحوط الأولى عدم إخراجه من ظلّ رأسه ترحّماً عليه لوجود ملاك النصّ الذي في ذلك بهذا التعبير في الدين المطلق هنا أيضاً . مسألة 28 . ( لم يزل الضمان ) ظاهر الرهن انقلاب العنوان من الغصبية والعارية إلى هذا العنوان وعليه آثاره . مسألة 31 . ( لم يبعد أن يحكم ببقائه ) بل الأقرب عدم كونه بحكم معلوم البقاء لأن عين المال غير موجودة ومجيئها في ذمّة المرتهن بلحاظ البدل غير