تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 54

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ٥٤
نعم يمكن أن يكون سند الرهن يعني سند المالكية في يد المرتهن بحيث لا سبيل للراهن لبيعه مع كون العين بيده بأن يكون الراهن ساكناً في الدار التي هي رهن . ( بإذن الراهن أو بدونه ) إذا كان غير المرتهن ممن لا يوثق به عند الراهن يشكل ذلك خصوصاً إذا كان ضررياً على الراهن بل هو ممنوع . ( أو يد ثالث ) وهذا الشرط ليس مخالفاً لمقتضى العقد بعد فرض جواز كون الرهن بيد الراهن أو الثالث بعد القبض الذي هو شرط صحته . مسألة 4 . ( الأرض الخراجية ) أي ما كانت مفتوحة عنوة وما صولح عليها على أن تكون ملكاً للمسلمين لأنها ملكهم لا ملك أحدهم بالخصوص . مسألة 6 . ( بعنوان التبعية ) الأحوط بل الأقرب عدم الجواز . ( ففيه إشكال ) بل لا يجوز على الأقوى إلا إذا فرض تعلق حق بها بحيث يكون قابلًا للنقل والانتقال إلى الغير بلحاظ كون الرهن استيثاقاً للدين . مسألة 7 . ( ولو من غير إذنه ) بل لا يجوز إلا بإذنه لأن الناس مسلّطون على أنفسهم فربّما يكون هذا خلافاً لشأن المديون كما أن إبراءه من دينه محتاج إلى قبوله . ( ليس لمالكه الرجوع ) لأنه ينافي كونه وثيقة للدين وهذا يكون كتلف العارية غير المضمونة من وجه حيث لا موضوع لجواز العارية . مسألة 8 . ( وكذلك الحال لو أطلق ) إذا كان الإطلاق منصرفاً إلى ذلك وإلا فيشكل الصحة بل لا يصحّ . مسألة 9 . ( في المعيّن كعبد من عبدين ) إذا لم يكن المقدار معيناً بلحاظ القيمة في مثل العبيد والشياة يصير الرهن مجهولًا فلا يصحّ ويصحّ في مثل الصاع من صبرة وإذا كان المقدار معيناً فلا يبعد صحة الرهن في الكلي مطلقاً بلحاظ العقد إذا حصل القبض خارجاً الذي هو شرط الصحّة .