جرّ نفعاً واستحباب حساب الهدية من الدين فيه احتمال كونه في خصوص الهدية .
مسألة 12 . ( بعض الحيل الشرعية ) مثل أن يكون عقد القرض على تسعين بدل التسعين ويهبه العشرة فيعطيه الحوالة بمائة مثلًا .
مسألة 13 . ( تأمل وإشكال ) بناء على عدم لزوم القرض كما مرّ لا إشكال في جواز فسخ العقد ولازمه رجوع العين إلى مالكها باختيار منهما .
مسألة 14 . ( متساويين ) وأما مجرد قضاء حاجته بالبدل مع تساوي القيمة فليس نفعاً مالياً كما أنه إذا صار الإقراض موجباً لعزة المقرض وإعلاء كلمته لا يوجب ذلك الإشكال من حيث كونه نفعاً اعتبارياً .
مسألة 16 . ( في حمله إليه مؤونة ) إذا لم يرجع نفع مؤونة الحمل إلى المقرض وإلا فهو غير جائز . ( وإن أطلق القرض ) بل إن أطلق وكان منصرفاً إلى الأداء في البلد فهو وإن كان منصرفاً إلى غيره كمن كان مسافراً فيقرض رفيقه في السفر فإنه منصرف إلى البلد أو إلى محل آخر غير البلد الذي هو مسافر فيه وإن فرض عدم الانصراف أصلًا ففي أي مكان أدّاه إليه فيكون على المقرض القبول إلا إذا حصل المراضاة لمكان معيّن .
مسألة 18 . ( إلا الدراهم الأولى ) هذا إذا لم يكن الانصراف إلى العوض الدارج وإلا فلابدّ من مراعاة الدارج وهذا هو الغالب .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 52
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٥٢