تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 53

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ٥٣

كتاب الرهن

( دفع العين ) بل هو عقد مع قبض العين للاستيثاق على الدين . مسألة 2 . ( القبض من المرتهن ) ولولا القبض يكون كبيع الكالي بكالي في نظر العرف فهو باطل بدونه ولا يعدّ العقد المجرد موجباً لتحقق الوثيقة . ( وإن تحقق العدوان ) فيه إشكال بل منع حيث أنه إقباض مال الغير بدون رضاه لأن المشاع في كل جزء مشترك وليس كقبض ماله مع مال غيره المنحاظ فهذا الرهن باطل لبطلان قبضه . مسألة 3 . ( القبض في الابتداء ) هذا متوقف على كون شرطية القبض في صحة الرهن تعبداً محضاً ولكنه لا يخلو عن تأمل بل منع لأن الظاهر أنه داخل في قوام الوثاقة فلو فرض كون العين المرهونة بيد غير المرتهن بحيث خرجت عن سلطة المرتهن بالكلية يكون هذا منافياً لمعنى الوثاقة .