مسألة 11 . ( يأخذ الموجر الرهن ) أخذ الرهن يكون في صورة عدم أخذ الموجر تمام الأجرة بعد عقد الإجارة . ( كذلك يصحّ ) هذا أيضاً إذا أعطى تمام أجرة العمل بعد عقد الإجارة .
مسألة 12 . ( تأمل وإشكال ) بل الأقوى عدم صحّته إلا إذا كان بنحو الشرط في ضمن العقد مثل أن يبيع بهذا الثمن المحتمل كونه مستحقاً مع أن يضع عنده شيئاً إلى مدة معينة للاطمينان .
مسألة 16 . ( وصارت طلقاً ) إلا إذا كان بشرط كون المجموع من حيث المجموع رهناً وهكذا في الفرض الثاني . ( لم ينفك بمقداره من الرهن ) هذا أيضاً يدور مدار كون الرهن بلحاظ المجموع من حيث المجموع في المورث وإلا فينفك بمقداره .
مسألة 17 . ( الحمل الموجود ) إلا إذا كان الرهن منصرفاً إليه أيضاً بحسب العرف وهكذا فيما سيأتي من الثمر وغيره . ( الظاهر دخول الصوف ) إلا إذا كان هناك انصراف عنه . ( وكذا الأوراق ) في أمثال الأوراق اليابسة حيث لا دوام له غالباً يكون الانصراف عنه . ( وأما اللبن في الضرع ) اللبن في الضرع يكون كالثمر على الشجرة يدور مدار انصراف الرهن عنه وعدمه . ( ففي دخولها تأمل وإشكال ) في ذلك أيضاً لا يبعد الدخول إلا إذا كان هناك انصراف عنه فإن الغالب أن اعتبار الجدار والشجر باعتبار أساسه ومغرسه ويمكن بيعه كذلك في مقابل الدين .
مسألة 19 . ( التصرّف في الرهن ) الأقرب جواز ما ينفع وما يكون لدفع الضرر كتعمير الدار لحفظها من الخراب أو لحسنها إذا لم يخرج الرهن من يد المرتهن بل قد يجب التصرف كتعليف الدابّة وسقيها ومداواة المريض
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 55
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٥٥