تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 51

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ٥١
مسألة 4 . ( أن يكون عيناً ) فيه تأمل إلا أن الدارج هو قرض العين فلو فرض قرض منفعة داره بشهرين في مقابل مثلها أو قرض ماله في ذمّة زيد في مقابل مثلها أو قرض ماله في ذمة زيد في مقابل مثله ضماناً لغرض عقلائي لا يبعد شمول العموم له . ( فيصح إقراض الكلي ) بل غالب ما يقع في الخارج هو إقراض الكلي ودفع المصداق في الخارج فإنه يقرضه مثلًا مائة تومان ثم يدفعها . ( كاللحم والجواهر ) في أمثال اللحم والجواهر إن وقع صلح بينهما بضمان قيمة وقت الإقراض فلا بأس بالإقراض وإلا فحيث أن العين تأتي في الذمة بقيمتها الواقعية وهي تختلف بحسب الأزمان إلى وقت الأداء فلا يصحّ الإقراض فإنه موجب للغرر . مسألة 5 . ( لم يبعد الاكتفاء به ) إن فرض ضبط الكيل غير المتعارف بأوصافه بذكر طوله وعرضه أو حفظه بحيث يبقي إلى حين الأداء مثل حفظ الكأس الفلاني لا شبهة في صحة الاكتفاء به وإلا فلا شبهة في عدم الصحة . مسألة 6 . ( يشترط ) ولا دليل له إلا ادعاء الإجماع الذي في أصله وكشفه عن رأي المعصوم عليه السلام منع وأما التصرف فليس شرطاً له . مسألة 7 . ( عقد لازم ) في لزوم القرض تأمل بل منع . مسألة 8 . ( التراضي والتصالح ) بل لا بدّ من التصالح في مقدار القيم من وقت القبض إلى وقت الأداء . مسألة 11 . ( يكره أخذه ) يمكن أن يقال إن هذا هو الأولى ولكن الكراهة غير ثابتة سواء كان إقراضه لذلك في نيته أو لم يكن . فإن خير القرض ما
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 51 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى