مسألة 31 . ( فالظاهر اعتبار محل التلف ) بل لا يترك الاحتياط بالتصالح بين القيم بحكم خبرة السوق .
مسألة 33 . ( تتّبع العين ) الظاهر هو عدم الفرق بين المتصل والمنفصل لأن المال في هذا الزمان يكون بحكم ملك المغصوب منه ولكن لا يجمع بين منافع البدل والمبدل فلابدّ من التصالح بينهما بحكم خبرة السوق حتى بلحاظ المنافع التي هي غير مستوفاة . وربما تكون المنفعة مستوفاة كما إذا استوفاها السارق فيؤخذ منه بدلها أيضا بالتصالح بين البدلين .
مسألة 34 . ( من الذهب والفضة المضروبين بسكة المعاملة ) أو غيرهما كالاسكناس وما يكون من الفلزات . ( مقيسا إلي النقدين ) وإلي غيرهما كما مرّ .
مسألة 35 . ( حتى يسلم من شبهة الربا ) بناء علي كون الربا غير مختص بالبيع ومجيئه في كل معاوضة كما هو الأقوي وقد مرّ في كتاب الربا .
مسألة 38 . ( ليس للمالك إلزامه بإعادة الصنعة ) فيه منع وكذا فيما بعده لأن هذا من موارد إمكان ردّ المثل عرفاً فيجب علي الغاصب رده وليس للمالك أزيد منه والظاهر أنه ليس له أن يمنعه من التصرف في المغصوب بالصنع ليرجع فيه إلي القيمة لأن هذا التصرف من لوازم تحويل ما هو التالف .
مسألة 39 . ( وآنية الذهب والفضة ) عدم احترام أواني الذهب والفضة مبني علي القول بحرمة استعمالها واقتنائها والحرمة مبنية علي الاحتياط ولا جزم بها . فعلي هذا فالأحوط التصالح بين المالك والغاصب في إتلاف الهيئة .
مسألة 41 . ( لا يخلو أولهما من رجحان ) بل هو المتعين لاستناد النقص إلي الغاصب بلا شبهة .
مسألة 43 . ( ولا شيء له لأجل تلك الزيادة ) بل له أجرة العمل والتسليط لا يؤثر ملكية المالك فهما يتصالحان أو يرجعان إلي خبرة السوق في تعيين ما يلاحظ فيه حقهما والغاصب علي أي حال يكون ملوماً في غصبه مال الغير . ( ضمن قيمته للمالك ) تصرفه وإن كان غير جائز ولكن لا يلزم بالعوض إذا لم يرد نقص بالإزالة علي العين . ( وللمالك
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة تتمة التعاليق على وسيلة النجاة 11
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صتتمة التعاليق على وسيلة النجاة ١١