تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة تتمة التعاليق على وسيلة النجاة 10

مساهمون:

صتتمة التعاليق على وسيلة النجاة ١٠
مسألة 22 . ( لم يضمن نقصان القيمة ) هذا إذا لم يكن المتاع مما هو في معرض البيع والشراء أو التجارة مطلقا وإلا ضمن نقص القيمة السوقية أيضاً كما في غصب أمتعة التجار لأنه السبب في منع الانتفاع بالزائد الذييعدّ ضرراً مالياً عند العرف . مسألة 23 . ( ما تساوت قيمة أجزائه ) أو نقول ما تساوت أفراده ومصاديقه فيالصفات كالمصنوعات بالمكائن أو بغيرها فيما لا يكون الملاك فيه تساوي الأجزاء . مسألة 25 . ( فيجب عليه دفع تلك القيمة ) بل يجب عليه التصالح في قيمة وقت التلف إلي وقت الأداء ولا مجال لقاعدة « لا حرج » في أمثاله . مسألة 27 . ( وجب عليه الشراء ) إلا أن يكون وجوده في نظر العرف كالعدم فيعدّ من المتعذّر عادة عنده . مسألة 28 . ( لم يكن عليه إلا إعطاء منّ من الحنطة ) فيه منع إذا كان التنزل بمقدار كثير بحيث يعد ذلك إتلافاً للمال عند العرف من الغاصب وعدّ من المتعذّر كما إذا غصب جمدا في الصيف فأراد أداء مثله في الشتاء فيزمان انجماد المياه فإنه يرجع إلي القيمة كما سيأتي منه وكذا إذا كان التفاوت فاحشاً لايغمض العين عنه عند العرف كما في متاع عدّ للتجارة فيكون الغاصب ضامناً لنقص القيمة السوقية وفيما لايعدّ للتجارة فالأحوط التصالح وإن كان الأظهر هو الاكتفاء بدفع المثل . مسألة 29 . ( يصبر وينتظر زماناً أو مكاناً آخر ) في وجوب الصبر علي الغاصب إذا صبر المالك علي ذلك وعدم تسلّم ماله أو تسليمه وإبراء ذمته فعلًا تأمل فالأحوط التصالح . ( إنه يراعي قيمة المغصوب ) بل الأحوط التصالح بهذا اللحاظ أيضا كما مرّ في نحوه . مسألة 30 . ( الأحوط التراضي والتصالح ) وهذا هو الأشبه بل يمكن إلزامهما بما يراه حاكم أهل السوق في تعيين ما هو مقتضي العدل والإنصاف . ( يضمن قيمته حال سمنه ) سمن الحيوان كنفسه في مراعاة قيمة متعادلة له بعد تلفه ولابدّ من ملاحظة أنّ ما يصرف في سمنه هل كان من مال المالك أو من مال الغاصب .