تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة تتمة التعاليق على وسيلة النجاة 9

مساهمون:

صتتمة التعاليق على وسيلة النجاة ٩
مسألة 14 . ( فليس فيه الضمان ) فيه تأمل لشمول قاعدة « من أتلف » له إلا أن يقال أن السبب أقوي من المباشر إذا صار مغروراً منه ولكن الكلام في ضمانه إن تلف عنده من غير إتلافه والظاهر عدم ضمانه فإذا كانا عالمين بالحال أو كان الموهوب له عالما به فلا غرور وعليه الضمان في التلف والإتلاف . ( فهذا في ضمان أخذه ) بل الظاهر عدم ضمانه لظهور الحال في أن اليد أمانية إلا إذا أتلفه . مسألة 15 . ( وإن أدّيإلي خراب البناء ) فيإطلاق ذلك حتى إذا وقع ضرر كثير علي البناء كخرابه من أصله منع لانصراف شمول قاعدة « الناس » عن شمولها لعين المال في أمثال المورد فيرجع إلي مثله أو بدله . ( أو مال محترم ) فإن كان المال المحترم لغير الغاصب فعدم جواز إتلافه واضح وإن كان للغاصب فيدور الأمر بين المالين من حيث تقديم الأهم فإذا فرض أن في السفينة مال كثير ويغرق بأخذ المغصوب الذييكون له بدل وهو قليل فالقول بإتلافه لأخذ المغصوب فيه منع لتقديم « لا ضرر » الغاصب علي « لا ضرر » المالك أو علي قاعدة « الناس » له فإن شئت قلت قاعدة « الناس » منصرفة عن عين المال في أمثال المقام كما مرّ وهكذا نقول في مورد نزع الخيط من الثوب . مسألة 18 . ( كان عليه درهمان ) فيه تأمل لو لم يكن الدارج من المالك استعماله في الأعلي قيمة والأحوط التصالح وهكذا الكلام في استيفائه للمنفعة الأدني . مسألة 19 . ( وإلا فإلي الحاكم ) إلا إذا كان الغصب ممن سبق إليه كغصب المدرسة من الطلبة الساكن فيها فإنه يردّه إلي من اختص به بالسبق . مسألة 20 . ( فيه إشكال ) الظاهر أنه ليس له ذلك إلا إذا فرض أنه بغصبه صار موجباً لنقص في المال الذي لايتدارك إلا بذلك مثل ما إذا كان المالك حين الغصب في بلده وأمكنه حفظ ماله بنقلهإلي المكان الذي ذهب إليه ولكن بعد الغصب لا يتيسر له ذلك إلا بمؤونة زائدة أو لا يمكن أصلًا . مسألة 21 . ( علي الغاصب أرش النقصان ) وعليه ضمان السراية أيضا إن لم يتيسر للمالك المنع من السراية أو التبديل بحيث لايتزايد نقص المال بأن لا يوجد من يشتريه مثلًا في هذا الحال بقيمته أو غير ذلك .