مسألة 8 . ( لو انهدم بعضهاضمن نصف ذلك البعض ) إذا كان الانهدام بسبب سماوي لايضمنه المستولي بل هو ضامن لمنافعه وأجرة مثله وأما إذا كان بسبب منه فإنه ضامن للعين أيضاً . ( لو كان الساكن ضعيفا ) لا فرق بين كون المتصرف ضعيفاً أو قوياً بعد تصرفه بدون إذن المالك فإنه عادٍ في هذا التصرف .
مسألة 9 . ( فالظاهر عدم تحقق الغصب ) بل تحقق الغصب بمجرد تصرفه فيه بدون رضا مالكه ولو بأخذ مِقوَد الدابة إلا أن التلف السماوي لا ربط له باليد وقاعدة اليد تكون في مورد كون التلف مستنداً إليه .
مسألة 10 . ( بأن كان كل واحد منهما ضعيفاً ) مرّأنّ ضعف المتصرف لا أثر له في صدق الغصب وأما التلف فإن كان سماوياً فلا ربط له بهما وأما إذا كان مستنداً إليهما فالمالك يأخذهما وإن كان إلي أحدهما فهو المأخوذ .
مسألة 11 . ( لكن الظاهر أنه لا يوجب الضمان ) بل الظاهر أنه يوجب الضمان ويأتي تحت اليد فإن هذا من الحقوق المالية للمسلمين وأمره بيد وليّأمرهم . والضمان بالنسبة إلي العين إن كان التلف بسبب من الغاصب مسلّم وإن كان بتلف سماوي لا ربط له به فلا ضمان كما مرّ في غيره وبالنسبة إلي المنفعة يكون الضمان عليه وحرية المسجد بلحاظ كونه معبداً لا تنافي كونه حقاً مالياً للمسلمين من وجه آخر كما تجده من سيرتهم الارتكازية .
مسألة 12 . ( لم يضمن لا نفسه ولا منافعه ) ضمان نفس الحرّيكون بلحاظ تسبيب الحابس في الجناية عليه فإن فرض كونه سبباً يكون عليه الضمان من القصاص أو الدية وأما إذا كان تلفه بسبب سماوي فلا ضمان عليه . وأيضا عليه ضمان منافعه من غير فرق بين كونه أجيراً لغيره أم لا والإجارة ليست سببا لكون عمله مالًا بل كان مالًا عند العرف قبل فعليته ولذا يقدمون علي بذل مال الإجارة قبل حصوله . واحتمال عدم تحصله يكون كاحتمال تلف المبيع قبل القبض غير مضر بالإجارة ولا فرق بينه وبين العبد من هذا الوجه .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة تتمة التعاليق على وسيلة النجاة 8
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صتتمة التعاليق على وسيلة النجاة ٨