مسألة 62 . ( ضمن مطلقا ) بل يكون الضمان في صورة إسناد الضرر إليه فلا يشمل ما إذا كان طريق نفوذه مسدودة فدفع سدّه غيره ولم يعلم به .
مسألة 63 . ( في الحال أو بعد ساعة ) إذا لم يكن وقوعها بفعل غيره .
مسألة 64 . ( ضمنها الفاتح ) الضمان يكون في صورة كونه في مظان وقوع الكسر كما إذا فتحه في فضاء محدود كالبيت وإلا فلا ضمان .
مسألة 65 . ( إن كان ذلك ليلا ) للنصوص الواردة في الوسائل ( ج 19 ، باب 40 من أبواب الضمان ) وتعرّض لغيرها في الجواهر ( في كتاب الديات ، ج 43 ، ص 402 ) لكنها محمولة علي صورة عدم تفريط مالك الدابة علي أي تقدير وإلا فهو ضامن ليلًا أو نهاراً بعد جبر ضعف إسنادها بعمل المشهور بل لو لم يكن المالك مفرطاً كما إذا شردت الدابة باختيارها في الليل يكون الضمان محل إشكال والأحوط هو الضمان فيه في الليل كما أنه لو كان المالك مفرطاً في النهار مع حفظ صاحب الزرع زرعه علي العادة يكون الضمان علي صاحب الدابة بلا إشكال . ويمكن حمل النصوص أيضاً علي فرض الفرق بين الليل والنهار في ذاك الزمان في صدق التفريط وعدمه وإن لم يكن في هذا الزمان كذلك .
مسألة 67 . ( ويحتمل قوياً اشتراكهما في الضمان مطلقا ) هذا هو المتعين لأن الوقوع في البئر لا يستند إلي وضع الحجر فقط فلو لا البئر لم يكن الوقوع فيه والمفروض هو العدوان منهما في حفر البئر ووضع الحجر في الطريق وليس مثل ما إذا كان وضع الحجر في الطريق ولكن كان البئر في الدار لمالك الدار فإن العادي هنا واضع الحجر .
مسألة 72 . ( وإنما الضمان علي من أخذ المال ) هذا مشكل في صورة كون السبب السعاية المحرمة والظاهر ضمانهما إلا أن الساعييرجع إلي الظالم إن رجع إليه المالك .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة تتمة التعاليق على وسيلة النجاة 14
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صتتمة التعاليق على وسيلة النجاة ١٤