إلزامه بإزالة الأثر ) في إطلاقه منع لما مرّ . ( لو ورد نقص على العين ) في إطلاق أصل الإزالة منع .
مسألة 44 . ( وإن تضرّر بذلك ) في إطلاق هذا وما بعده منع وتفصيل . ( لم يجب علي الغاصب إجابته ) في إطلاقه أيضاً منع إلا أن يكون هذا مقتضي الجمع بين الحقين دفعاً للضرر وكذلك نقول في بذل الغاصب أجرة الأرض أو قيمتها . ( للمالك إلزامه بالقلع ) فيإطلاقه منع فإنه ربما يترتب عليه إضاعة الأموال الكثيرة وكيف لا يكون كالصبغ الذي سيأتي منه في صبغ الثوب فإن مقولة الوضع فيالبناء الذيأوجده الغاصب تكون كمقولة اللون من الأعراض الذي أوجده الغاصب بعد عدم إمكان أخذه عرفاً .
مسألة 45 . ( ليس للغاصب قلعها ) في إطلاقه منع .
مسألة 46 . ( وليس لمالك الثوب منعه ) فيه منع إذا صار موجباً للنقص المهم في الثوب الذييكون كتضييعه عرفاً . ( لم يجب عليه إجابته ) إلا إذا كان إزالته موجباً للنقص المهم في الثوب . ( اشتراكاً في الثوب المغصوب ) في ترتب الأحكام للشركة القهرية هنا تأمل بل منع فإن اللون عرض من الأعراض قد حصل عرفاً بفعل الغاصب والصبغ قد تلف عرفاً ولا يعتني العرف هنا بعدم جواز انتقال العرض عن موضوعه كما لا يعتني بنجاسة لون الدم بعد إزالة عينه فكما أن الغاصب إذا بني بناء حصل الوضع المخصوص بعمله وقلنا له الأجرة في بعض الموارد وكذلك الغاصب له قيمة صبغه وليس شريكاً في الثوب . ( فالثمن بينهما علي نسبة ماليهما ) لا يتعين البيع علي المالك بل له عدم الرضاء به فلو لم يُحدّ فعلا قيمة الصبغ لابدّ للغاصب الصبر . ( بسبب تنزّل القيمة السوقية ) تنزّل القيمة السوقية أيضاً نقص عرفاً بسبب من الغاصب فهو ضامن له .
مسألة 47 . ( حصلت الشركة بين صاحبي الثوب والصبغ ) بل لا تحصل الشركة أصلًا ولمالك الصبغ قيمة صبغه كما مرّ في صبغ الغاصب بصبغ نفسه . ( ولا غرامة علي الغاصب ) بل عليه غرامة التقويم وغير ذلك وإن لم يرد نقص آخر عليهما . ( ضمن الغاصب لهما خمسة لكل منهما اثنان ونصف ) إن فرض ورود النقص عليهما بالتساوي وإلا فبحسب النسبة .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة تتمة التعاليق على وسيلة النجاة 12
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صتتمة التعاليق على وسيلة النجاة ١٢