مسألة 48 . ( والتقسيم بنسبة المالين ) وعلي الغاصب مؤونة التقسيم أو البيع ليصل كل واحد من الشريكين إلي سهمه المفرز في هذا وفيما بعده . ( البيع وتوزيع الثمن بنسبة القيمة ) لا يتعين البيع علي المالك بل له تقويم سهم الغاصب وإعطاء قيمتهإياه وعلي الغاصب أجرة التقويم لأن الغاصب ليس كالمالك في الشركة هنا . فلو لم يجد المالك القيمة فعلًايصبر الغاصب إلي الميسرة .
مسألة 50 . ( لم يضمن قيمة الزيادة التالفة ) الزيادة الثانية زيادة ثانية بنفسها فهييحاسب في نفسها بعد مجيء ضمان ما حدث أوّلا في ذمة الغاصب بالتلف . نعم كل الزيادات الحاصلة إذا كانت بمؤونة من الغاصب لابدّ من حسابها علي المالك في الجملة وإقدام الغاصب وتسليطه ليس سبباً لملك المالك فإن أسباب الملك من البيع وغيره معدودة عند الشرع والعرف والتسليط علي التحقيق ليس منها إلا أن في بعض لا يعتنى بما صرفه الغاصب . وكيف كان فلا فرق بين اتحاد جنس الصفة وعدمه وإن فرّق الماتن بينهما كما سيأتي آنفاً في المسألة الآتية .
مسألة 52 . ( كان الولد لصاحب الأنثي ) ذلك من جهة أن النطفة تحسب من منافع الفحل عند العرف ولا يلاحظ عينها فلاتكون كالبذر والبيض .
مسألة 53 . ( علي مال الغير بغير حق ) إلا أنه أسهل حالًا من الغاصب العادي في بعض الأحوال .
مسألة 57 . ( ففي الضمان تردد وإشكال ) بل الأقوي الضمان لو فرض عدم التلف لو لم يفكّه .
مسألة 58 . ( لو فتح باباً على مال فسرق ) بل الظاهر الضمان علي نحو تعاقب الأيادي فيستقر علي السارق وللمالك مطالبة ماله منهما أو من أحدهما لاستناد السرقة إلي الفاتح أيضاً .
مسألة 61 . ( إذا اعتقد عدم كونها متعدّية ) فيه إشكال بل منع لأنّه لم يكن متعدّياً بنظر العرف ويستند الحرق إلي الريح .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة تتمة التعاليق على وسيلة النجاة 13
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صتتمة التعاليق على وسيلة النجاة ١٣