مسألة 31 . ( مال محترم يجب عليه حفظه ) إذا كان المال معتدّ به بحيث يوجب حرجاً لايتحمّل مثله عادة .
مسألة 35 . ( لا يخلو من قوة ) وذلك لحكومة رفع ما اضطروا إليه علي النهي الوارد فيه وتخصيص دليله بمورد الانحصار . ( يؤدّيإلي الهلاك أو إلي ما يدانيه ) بل الأقوي جوازه في كل مرض لايتحمّل ولا يزول بنفسه وإن لم يكن مما يداني الهلاك كما أنه يجوز إذا كان تركه موجباً للزمانة أو للعمي ونحو ذلك . ( فعن الثقة الجليل عبد الله بن أبي يعفور ) لا يخفي أن هذه قضية في واقعة وأنه ( عليه السلام ) يعلم أنه الشيطان يجيئه فلايستفاد منه حكم كل واقعة .
مسألة 36 . ( بل لا يجوز له بذله ) هذا من الإيثار وهو ليس من التهلكة ليشمله النهي عن الوقوع فيها وإطلاق آية الإيثار ليس منصرفاً عنه وعلي القاعدة فيكون بابه باب التزاحم فيقدم الأهم كحفظ نفس النبي والوصي بل كحفظ نفس فقيه ويتخير في المساوي نعم الأحوط فيه تقديم حفظ نفسه فجواز الإيثار وتقديم الأهم له وجه . ( بل مقاتلته ) أي مدافعته قهراً للأخذ وأما المقاتلة بمعني ما يؤول إلي قتله فهو مشكل جداً بل ممنوع . ( أن يقدّره بأزيد منه ) لأن الاضطرار المرفوع بدليله لايجوّز التصرف في مال الغير الحرام بدون رضاه وكذلك قاعدة نفي الحرج لايجوّز التصرف في مال الغير بدون إذنه لو لم يكن الإشكال في تطبيقها علي المحرمات مطلقاً لأنها قاعدة امتنانية . ( لا يكون أقل من ثمن المثل ) للمالك تقدير الثمن بأزيد من ثمن المثل وما أتلفه يكون في ذمته مثل صورة حضوره والاحتياط بالتصالح بينهما في الثمن لا الرجوع إلي الحاكم وغيره إلا من هذا الباب .
مسألة 37 . ( إلي حرمة كل طعام ) تكون الحرمة في مورد كون الجلوس عليه تركاً فعلياً للنهي عن المنكر أو تأييداً للحرام فلو فرض إتيان الجالسين علي المائدة بالمعازف وأكل المحرّم ولا يكون شرائط النهي عن المنكر متحققة أو لا يكون الجلوس تأييداً ومعاونة علي الإثم فلا حرمة .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة تتمة التعاليق على وسيلة النجاة 6
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صتتمة التعاليق على وسيلة النجاة ٦