تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة تتمة التعاليق على وسيلة النجاة 7

مساهمون:

صتتمة التعاليق على وسيلة النجاة ٧

خاتمة في بعض الآداب المتعلقة بالأكل والشرب

( أما المستحب ) لا بأس بالعمل بذلك كله رجاء فيه وفيما سيأتي في الشرب . ( وأما المكروه ) لا بأس بترك ما ذكر رجاء فيه وفيما سيأتي في آداب الشرب .

كتاب الغصب

مسألة 4 . ( علي إشكال في بعضها كحقي التحجير والاختصاص ) لا إشكال في ضمان حق التحجير لأنه يعد من الحقوق المالية وكذا لا إشكال في حق الاختصاص الذييعدّ من الحقوق المالية أيضاً عند العرف كمن غصب مكان الجالس في السوق المعدّ له للبيع والشراء ومثل الامتيازات الدولية الدارجة والإشكال فيما يشك في كونه من الحقوق المالية كحق الصلاة في المكان الذي أخذه في المسجد لصلاته ولكن الظاهر عند العرف هو عدم كونه من الحقوق المالية . مسألة 5 . ( من غير تسبيب منه لم يضمن ) ضمان الحر بإتلاف لا يكون بابه باب اليد بل القتل إذا كان مستنداً إلي شخص يكون حكمه عليه عمداً أو خطاءً سواء كان حراً أو عبداً . ( نعم لواستوفي منه بعض منافعه ) بل يضمن أجرته مطلقا أي سواء استوفاه أو لم يستوفه وسواء كان ملكا لغيره باستيجاره قبل ذلك أو لم يكن فإن منافع الحر كمنافع المملوك تأتي تحت اليد أو يصدق الإتلاف بالنسبة إليه . مسألة 6 . ( أقواهما العدم في الأخير ) بل الأقوي هو الضمان في الجميع لأن التلف مستند إليه في الجميع . ( لا يخلو من قوة ) بل هو الأقوي للاستناد إليه عرفاً كما مرّ . مسألة 7 . ( بقصد الاستيلاء ) الغصب هو الاستيلاء وهو حاصل في الفرض وإن لم يقصده فإن التصرف في مال الغير بدون إذنه هو الغصب وإن لم يحرم في صورة عدم العلم بالموضوع . ( مع التردد فيها بعنوان الاستيلاء ) نفس العمل بما ذكره استيلاء ولا يحتاج الاستيلاء إلى قصد عنوانه فإن التصرف بدون رضا مالكه استيلاء . ( بعد طرد المالك بعنوان الاستيلاء ) مرّ أن عنوان الاستيلاء لا أثر له بل الأثر لنفسه وهو غصب وإن فرض عدم منعه المالك عن التصرف أيضاً .