القول في غير الحيوان
مسألة 2 . ( موجباً للهلاك كشرب السموم القاتلة ) علي الأقوي فيما يوجب التهلكة وعلي الأحوط في غيره من أمثال ما ذكر وأما ما يكون فيه ضرر يسير فلايحرم تناوله كما يوجب ثقل المعدة أو وجع يسير في الرأس .
مسألة 4 . ( بل يجوز المعالجة بالمضر العاجل الفعلي المقطوع به . . . ) كغالب الأدوية في هذا الزمان من القرص والبرشامة ( الكبسول ) والآمبول .
مسألة 6 . ( يجب عليه الاجتهاد في تركه ) إلا إذا كان تركه موجباً لضرر أعظم .
مسألة 7 . ( أكل الطين ) بحث طين قبر الحسين ( ع ) في الجواهر ، ج 36 وفي الوسائل ، ج 10 . ( علي الأحوط ) لو لم يكن الأظهر لأن التراب كالمدر المدقوق . ( من التراب والمدر ) أي إذا كان مستهلكاً فيهما بصيرورتهما دقيقاً أو مطبوخاً وأما ما يكون علي وجه الفواكه فيجوز أكله بلا استهلاك للسيرة القطعية . ( فلايترك الاحتياط بترك شربه ) الاحتياط هنا مستحب .
مسألة 9 . ( طين قبر الحسين ( ع ) للاستشفاء ) والأحوط بل الأظهر هو أنه إذا لم يكن من طين القبر الشريف استهلاكه في الماء ثم شربه بقصد الشفاء . ( علي الأحوط لو لم يكن الأقوي ) بل علي الأقوي ولكن لا بأس باستهلاكه في الماء وشربه رجاء للاستشفاء أو تبركاً .
مسألة 11 . ( الحائر المقدس ) كون هذا من المتيقّن فيه تأمل . ( إليأربعة فراسخ ) بل إلي خمسة فراسخ أو ثمانية فراسخ . ( حول القبر إلي سبعين ذراعاً ) في كون هذا هو الأحوط تأمل فما يؤخذ في هذه الأزمنة من أبعد من هذا المقدار لابدّ أن يستهلك في الماء ويشرب ولا يترك الاحتياط في هذا المقدار أيضاً .
مسألة 13 . ( هل يكفيإخبار ذي اليد بكونه منها ) إذا لم يحصل منه الوثوق فضلًا عن كونه متهماً يكون بعيداً فلايترك الاحتياط .