كتاب الكفارات
القول فيأحكام الكفارات
مسألة . من نام عن صلاة العشاء ولم يستيقظ حتى تجاوز نصف الليل يستحب عليه صوم غده لرواية مرسلة يعمل بها علي وجه الاستحباب . « 1 »
كتاب الأطعمة والأشربة
القول في الحيوان
مسألة 1 . ( إلا السمك ) والطير في الجملة .
مسألة 3 . ( فيجوز أكله ) هذا مضافاً إلي النص الصحيح عن يونس ( فيالوسائل ، ج 16 ، ح 4 ) .
مسألة 5 . ( اليحمور ) اليحمور هو ما يسمي بالفارسية « گَوَزن » .
مسألة 6 . ( ويكره منه الهدهد ) بل الأحوط حرمة الهدهد . ( والخَطّاف ) بالفارسية يعني « پرستو » .
مسألة 7 . ( الأحوط التنزه ) بل الأقوي .
مسألة 23 . ( أخرج من المحل الذي فعل به إلى بلد آخر ) ولكن لا يحرم لحمه علي الأقوي لخلوّ النص عن التصريح به وإطلاق مطلقه مع ضعف سنده منصرف والتصريح بإخراجه وبيعه من دون النظر إلي ذلك في النص شاهد لما ذكرناه والأحوط اجتنابه .
مسألة 27 . ( أربعة عشر شيئاً ) وعند بعضهم خمسة عشر والخامس عشر هو ذات الأشاجع وهو شيء في وسط الظلف من البهائم والحرمة هو الأحوط ولم يعد في هذا المتن إلا ثلاثة عشر وسقط ذكر الفرج . ( والقضيب ) وكذا الفرج ظاهره وباطنه .
هامش
( 1 ) . البحث في الجواهر ، ج 33 ، ص 190 .