تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة تتمة التعاليق على وسيلة النجاة 2

مساهمون:

صتتمة التعاليق على وسيلة النجاة ٢
إحديها موطوءة بخلاف ما إذا علم إجمالًا بأنّ في حبوباته مثلًا ما للغير . ( كان من مجهول المالك ) ولابدّ من التصدق عن مالكه بإذن الحاكم الشرعي . ( وقد مرّ حكم الصورتين في كتاب الخمس ) ما مرّ فيه في خمس الحلال المختلط بالحرام من التخلص بالصلح في صورة جهل المقدار مع العلم بالمالك ليس من قبيل المقام الذييكون إحدي هذه الشياة معينة في الواقع مجهولة عندنا فإن موردها القرعة كما إذا كانت إحدي الشياة موطوءة فيكون تعيينها بالقرعة كما في النص وهذا بخلاف ما يكون مخلوطاً بالمال من الدراهم في الدراهم والحنطة في الحنطة ونحو ذلك مع الجهل بمقداره فإنه لا سبيل للتخلص إلا التصالح مع مالكه . ( أو احتمل صدقه وجهان ) أوجههما عدم القبول بدون البينة إلا إذا حصل الاطمئنان من قوله مع القرائن فإنه علم عادي . ( وإذا لم يعينها بأحد الوجهين لا اعتبار بقوله ) بل يعتبر قوله والتركة هي كل ما تركه الميت بأي وجه كان فلا بدّ من التخلّص بالصلح مع الحاكم ليتصدق به إذا كان مالكه مجهولًا والصلح مع المالك إذا كان معلوماً .

خاتمة

( وأما الثاني . . . جاء بها السيل مثلًا في ملكه ) أي وقع تحت يده بالالتفات إليه .

كتاب الوقف

القول في الصدقة

مسألة 4 . ( لا يخلو عن إشكال ) بل هو ممنوع لضعف ما يمكن أن يستدل به من النص ( في الوسائل ، باب 15 من الوقوف والصدقات ؛ وفي الكافي ، ج 7 ، ص 28 ، ح 1 ) وهو خبر زرارة والخبر ضعيف بموسي بن بكر .