تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 28

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ٢٨
مسألة 5 . ( فوقه من حيث الصفة ) فيه منع إلا إذا كان ظاهر العقد أن المراد هو ما دون الصفة وما فوقه .

القول في المرابحة والمواضعة والتولية

مسألة 1 . ( فالظاهر بطلان البيع ) بل الظاهر الصحة حيث إن رأس المال معلوم وكذلك مقدار الربح أو النقص وكفى التبيّن في نفسه وظاهر حال المشتري الذي يقبل الايجاب هو التوجه إلى ذلك حين البيع ولا يصغى إلى عدم توجهه تفصيلًا حين البيع كما أنه لا يصغى إليه ان قال بعد القبول إنه لم يقصد الإنشاء من لفظ « قبلت » أو لم يقصد معناه الحقيقي . نعم إن فرض الجهالة برأس المال مثل أن يقال « أبيعك هذا بربح عشرة في كل مائة » بدون ذكر مجموع رأس المال فيكون باطلًا للجهالة والغرر وهو خلاف مفروض المسألة . ( صحّ البيع في الأقوى على كراهية ) دليله في خصوص المقام الإجماع المحكي ويحتمل الكراهة مطلقاً في بيع المرابحة لظاهر بعض النصوص الذي ذكره في الجواهر ( ج 23 ، ص 314 ) القول في بيع الثمار . ( أقواهما الجواز مع الكراهة ) كما اختاره في الجواهر ( ج 24 ) وهو الذي يفهم من الجمع بين الأخبار في هذا المقام والأحوط استحباباً عدم الجواز . مسألة 2 . ( بعد تناثر ورده ) ولا يخفى أن بدو الصلاح في بعض الفواكه مثل التين ليس بتناثر الورد لأنه لا ورد له فصلاحه بإشرافه على البلوغ وزوال العاهة عرفاً كما هو الظاهر المصطاد من النصوص كما أن تعبير بعضهم بأن صلاحه بأن يصير قابلًا للأكل غير تامّ وينقض بالتين أيضاً حيث لا يؤكل بسر .