تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 26

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ٢٦
مسألة 5 . ( ففي جوازه ) بل الجواز مع الكراهة في خصوص بيع التمر بالرطب والجواز بدون الكراهة في غيره هو الأقوى إلا إذا كانت الرطوبة خارجية وكانت مما لا يتسامح فيها العرف كالأرز الذي صب عليه الماء ونفذ فيه للطبخ والأرز الجاف ونحو ذلك فإن الأقوى فيه عدم الجواز . مسألة 8 . ( نفسه ) هذا هو المشهور ولكن عدم كونه ربوياً غير بعيد .

القول في بيع الصرف

مسألة 3 . ( أو مثمناً ) وهذا هو المتعين على ما هو المعتبر في زماننا هذا . ( بأنه يكفي ) فيه إشكال بل منع . مسألة 6 . ( لم يتقابضا ) إن هذا يرجع إلى التوكيل أما في العقد والقبض فقط فلو لم يقبض من قبل الموكل ولو بأقل ما يصدق إنه قبضه لا يصحّ والنصّ يحمل على هذا المعنى وليس هذا عنواناً آخر غير البيع كما هو ظاهر النص أيضاً . مسألة 10 . ( لو لم يكن الأقوى ) بل هو الأقوى . ( فسخ البيع ) بل الأقوى أن له مطالبة البدل فإن لم يكن الاستبدال فله الفسخ بخيار العيب أو إمساكه المعيب بالثمن . ( ففيه إشكال ) بل منع . ( فيه تأمل ) الأقرب بل جوازه لرضائه بالقبض الناقص الحاصل قبل التفرق .

القول في السلف

( كالجواهر ) الملاك كله إمكان الضبط وعدمه وفيما ذكره وأشباهه قد يمكن الضبط بمشاهدة مقدار يكون المبيع في ضمنه بنحو الكلي في المعين لا