تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 30

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ٣٠
لجهالة شرطه فأصل البيع يصير باطلًا والشرط الفاسد وإن لم يكن مفسداً ولكن هذا النحو من الشرط الفاسد يرجع إلى الغرر في البيع فهو مفسد . مسألة 12 . ( وسنابل الشعير بالشعير ) النصّ يشكل شموله للشعير ولكن الأحوط ذلك . وكذلك في بيع سنبل الشعير بالحنطة وبالعكس . ( الأحوط لو لم يكن الأقوى جريانه فيها ) بل النص في غير ذلك والاحتياط مستحب ولا قوة في الإلحاق . مسألة 15 . ( يشكل جواز بيعها قبل قلعها ) بل الأظهر عدم جواز بيعه للجهالة قبل القلع . ( مما كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً ) في بدو أمره وإن كان كذلك ولكن إذا صار بصلًا في ختم أمره فليس كذلك لعدم قيمة معتدة بها في ما هو الظاهر منه بالنسبة إلى البصل . مسألة 18 . ( جاز له أن يأكل ) يشكل الجواز فيما لم يحرز الرضا من المالك أو إعراضه عما سقط مثلًا والنصوص المتعارضة تحمل على هذا المعنى بل المنع في غير ما ذكر لا يخلو عن قوة .

القول في بيع الحيوان

مسألة 2 . ( وإن سفلوا والأخوات ) وإن علون كأخت الجد والجدة ، لا خالة الخالة وعمة العمة ولا خالة العمة وعمة الخالة إذا لم تصدق عليهن العنوان حقيقة مثل أن يكون تقرّب الأجداد والجدات بالأمّ فربما لا يكون أخت الأخ أيضاً أختاً كما إذا كان للأخ من الأمّ أخت من أبيه لا من أمّ هذا الأخ وكذلك ربما لا تكون عمة العمة عمةً وهكذا خالة الخالة وعمة الخالة .