القول في الإقالة
( وحقيقتها فسخ العقد ) بل هي عقد لازمه ومتعلقه الفسخ . ( جارية في تمام العقود سوى النكاح ) وتأتي حتى في الضمان والصدقة ولا تأتي في الوقف بلحاظ البطون إلا إذا كان المورد من مجوزات صرف النظر عن الوقف لوجود الفساد على الموقوف عليهم .
مسألة . ( ولا نقصان ) مقتضى النصّ وهو صحيح الحلبي هو البطلان بالوضيعة فقط وحيث إنه مخالف للقاعدة يقتصر على مورده ولذا يجوز لو أقال بجعالة له أو شرط مال أو منفعة في ضمن عقدها وليس الشرط فيها مخالفاً لمقتضاها .
مسألة 1 . ( لا يجري ) فيه إشكال .
مسألة 3 . ( إن كان قيمياً ) ويلحق بالتلف النقل إلى الغير بالعقد الجائز أو اللازم . ويرث الوارث حق الإقالة أيضاً ونماء المبيع قبل الإقالة للمشتري منفصلًا كان أو متصلًا والعيب الحادث في يد المشتري يضمن بالأرش ولا يمنع من الإقالة .