تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 29

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ٢٩
مسألة 7 . ( إلحاق النهب والسرقة ) السرقة داخلة في الأصل لخبر عقبة بن خالد المعمول به والنهب وشبهه كالحرق من الملحقات وأيضاً النهب والسرقة إذا كانا بحيث لا يعرف الناهب والسارق أو لا يمكن أخذه بالضمان يكون كذلك وإلا فيكون كالشخص المعروف الذي يكون في مورد الخيار بين الفسخ والإمضاء . مسألة 8 . ( في الأولين ) أما في الأول منهما فواضح وأما في الثاني منهما فلأن الظاهر حسب الانصراف هو أن يكون المنّ والمنوان بلحاظ المجموع فلو لم يبق إلا منّاً مثلًا لا يكون للبائع فقط إلا أن يصرّح بذلك . مسألة 9 . ( إلحاق ثمرة ما عدا النخيل ) بل الأقوى عدم الإلحاق لأن النص مخصوص بالنخل ولا يكون الملاك اتحاد الجنس هنا بعد عدم كون الثمرة على الشجرة من المكيل والموزون الذي هو معتبر في صدق الرباء وأيضاً لا بأس ببيعه بمقدار منها لذلك ولاختلاف اغراض العقلاء وتعدد الثمن والمثمن اعتباراً . مسألة 10 . ( يجوز أن يبيع ) لأن مقتضى الجمع بين الروايات كما مرّ في آخر فصل القول في القبض والتسليم هو جواز بيع الثمرة وبيع التولية بلا كراهة أصلًا قبل القبض وفي غيرهما يجوز البيع قبل القبض في المكيل والموزون وغيره مع الكراهة . مسألة 11 . ( بذراً قبل ظهوره ) هذا إذا لم يكن مقدار البذر قبل الجعل في التراب معلوماً أو لا يمكن العلم به بعده وإلا فلا إشكال فيه لخروجه بذلك عن الجهالة والغرر . ( كبيعه تبعاً للأرض ) بيعه تبعاً مع جهالته ممنوع لأن من شرط صحة الشرط عدم جهالته فإنه على فرض الجهالة يصير البيع غررياً