بنحو المشاع الذي يكون من بيع النقد أو النسية واختيار التطبيق في الكلي في المعين بيد البائع وفي المشاع يصير المشتري شريكاً . ( الثاني : قبض الثمن ) ولكن القبض شرط لزومه لا شرط صحته وإن كان الافتراق قبله موجباً لبطلانه فيترتّب عليه بعد العقد وجوب قبض الثمن تكليفاً لشمول وجوب الوفاء له بعد العقد .
مسألة 1 . ( الأحوط ) لكن الأقوى عدم وجوب تعيين موضع التسليم مطلقاً فيصح البيع بدون تعيّنه وبالنسبة إلى موضع التسليم يكون كسائر البيوع فإذا لم يكن انصراف في البين فليس في عهدة البائع إلا المبيع ولا في عهدة المشتري إلا الثمن .
مسألة 2 . ( شهراً هلالياً ) ولكن هذا لا يكون كذلك في البلاد التي يكون انصراف الشهر فيه إلى الشهور الشمسية أو غيرها . ( والتمام ) في إطلاقه لجميع الموارد منع . ( ثلاثين يوماً ) إلا إذا كان في مورد يكون الدارج الشهور الشمسية وكان العقد واقعاً في ما يحسب واحد وثلاثون يوماً وكذلك يأتي الكلام في تلفيق هذه الشهور . ( التصالح ) إذا وقع العقد كذلك . وأما في مورد إيقاع العقد فالأحوط وجوباً تعيين آخر التاريخ .
مسألة 3 . ( على أقربهما ) لا يترك الاحتياط بالتعيين والتصالح بعد الوقوع . ( في الأول ) بل يؤخذ بأول جزء من اليوم الأول في باب المعاملات .
مسألة 4 . ( يكره بيعه ) لا دليل لنا على الكراهة إلا العمومات الشاملة للمورد بعد جمع نصوصها في مورد بيع ما لم يقبض كما مرّ في القبض والتسليم .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 27
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٢٧