ردّه اليه لغو حسب القاعدة في مطلق البيوع والقبض في مورد غير من هو عليه يكون لدفع ما يتوهّم من المحذورات . ( أو غير ذلك ) وكذا لا إشكال في بيع الثمن الذي ملكه البائع بالبيع قبل قبضه .
في النقد والنسيئة
مسألة 1 . ( متى أراد المشتري دفعه إليه ) وعلى هذا إذا امتنع من دفعه أو لم يقدر عليه فللبائع خيار تخلّف الشرط ( كما تعرّض الشيخ في المتاجر لذلك ) مسألة 2 . ( وبأزيد منه إلى آخر ) ولكن إن عيّن الثمن في المقاولة نسيئةً بكذا ونقداً بكذا ثم أوقع البيع على أحدهما لا إشكال فيه أصلًا .
القول في الربا
( أعظم منه حرمة ) هو من الكبائر العظيمة ولكنه ليس أعظم الحرمات فإن قتل النفس المحترمة أعظم منه . ( الأحوط ) بل هو الأقوى . ( لفظ خاص ) كاشف أي لفظ خاص عن حقيقة خاصة .
مسألة 1 . ( الأحوط ) وإن كان الأظهر انهما غير الحنطة والشعير .
مسألة 2 . ( أصله ) هذه الكلية وإن ادعى عليه الإجماع ولكنها غير تامة والمتبع ما هو المنصوص وأشباهه فإن التعدي عن دقيق الحنطة إلى دقيق العدس من النص وإن أمكن على الأحوط ولكن لا يتعدى من التمر إلى الخل منه . ولا من اللبن إلى الزبد والمخيض والاقط .
مسألة 4 . ( لحم حيوان ) النصّ وارد في خصوص اللحم بالحيوان والنهي فيه محمول على الكراهة ولا كراهة في عكسه . ( لا يبعد ) بل هو الأظهر .