وصالح بن عقبة ( في تفسير علي بن إبراهيم ، المؤمنون ، الآية 14 وفي الوسائل 6 / 19 من ديات الأعضاء ) مؤيدان للحكومة في أصل لزوم تفاوت بين المرتبة الكاملة والناقصة والمشهور لا ينفي الحكومة .
مسألة 381 . ( وفيه إشكال ، والأظهر ) بل الأقوى ما هو المشهور .
مسألة 382 . ( والأقرب فيه الحكومة ) بل الأقوى ما هو المشهور .
مسألة 384 . ( فالمشهور أنّ عليه الكفّارة ، وفيه إشكال ) بل المشهور هو المنصور لظهور عنوان المؤمن في النصّ في من يحكم بإسلامه لا من أبرز الإسلام بنفسه .
مسألة 387 . ( تمام ديته مائة دينار ) من غير فرق بين كونه ذكراً أو أنثى وإنّما الفرق بعد ولوج الروح .
مسألة 390 . ( فعلي الجاني دية جنين مسلم ) فيه تأمّل بل منع لأنّ الدية ثبت بمجرد وقوع الجناية ولا تنقلب عما هي عليها ولا يرى السببية بلحاظ حال الإسلام وربّما تحتال المرأة في ادّعاء الإسلام لتأخذ دية المسلم . ( وفيه إشكال ، والأظهر ) بل الأظهر عدمه لما مرّ .
مسألة 393 . ( والأقرب عدمه ) لأنه لا قود لمن لا يقاد منه ، كالصبي والمجنون كما في النصّ الصحيح عن أبي بصير ( في الوسائل ، باب 28 ، من قصاص النفس ، ح 1 ) .
مسألة 394 . ( فالقاتل هو الثاني دون الأوّل ) في إطلاقه إشكال بل منع لصدق الشركة في سببية القتل احياناً لكن لا قصاص بل عليهما الدية . ( وجوه ، الصحيح هو الأخير ) بل الدية الكاملة تكون عليهما لقاعدة العدل والإنصاف بعد العلم الإجمالي بأنّ القاتل إمّا هو الأول على فرض عدم
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 111
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ١١١