تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 113

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ١١٣
القيمة ) ولا فرق بين كونها أقل من الأربعين أو أزيد لحمل ما دلّ من النصّ على الأربعين على القيمة في ذاك الزمان ومؤيّده خبر السكوني ويمكن أن يكون دليلًا لكونه موافقاً للاعتبار الموجب للوثوق الخبري به . والأحوط التصالح فيما زاد عن الأربعين .

كفّارة القتل

مسألة 401 . ( والأقرب عدم الوجوب ) بل الأظهر الوجوب كما تقدم في الديات لأنّ المراد بالمؤمن في قوله تعالى « من قتل مؤمناً خطأ . . . » هو المحكوم بإيمانه ولو بالتبعية لاشرف الأبوين لا المؤمن الذي وسعه فهم الإسلام وإبرازه وورود الرجل في بعض النصوص ( في الوسائل 3 / 10 من قصاص النفس ) لا مفهوم له . وما قاله الماتن مستند إلى استظهار الإيمان بالفعل ووجود المفهوم للرجل وقد تقدم منه في شرحه . مسألة 403 . ( لو قتله قصاصاً أو مات ) سقوط الكفارة مختص بصورة قتله قصاصاً لأنّ مفهوم صحيح ابن سنان في الوسائل ( 1 / 9 من قصاص النفس ) لا يشمل موته بسبب آخر فعليه الكفارة فيه لأنها من الحقوق المالية . كما أنه لا تسقط الكفارة إذا مات القاتل خطأ قبل أدائها لذلك .

فصل في العاقلة

مسألة 405 . ( وأولادهم وإن نزلوا ) ولا يعقل صبي ولا مجنون ولا امرأة بلا خلاف . مسألة 406 . ( والأقرب عدم اعتباره ) بل الأظهر اعتباره لانصراف الدليل
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 113 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى