تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 110

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ١١٠
يزيد الأرش عن مائة دينار بالتصالح بين الجاني والمجنىعليه فيما جبر بغير عيب . مسألة 374 . ( دية روثة الأنف ) أي مائة دينار لأنّ دية الروثة وهي الطرف مقدم الانف الذي يقطر منه الدم الرعاف خمسمائة دينار . مسألة 375 . ( ففيه خمس ديتها ) بل الأقرب الحكومة فيه وفيما بعده لعدم الاعتماد على الإجماع ولا على معتبرة ظريف لوجود المعارض لها وكفى في عدم الاعتماد على الإجماع مخالفة الشيخ في المبسوط له بذهابه إلى الحكومة ويوجد شرح ذلك في كتابنا المستقل في مقدار ديات الأعضاء . مسألة 376 . ( ما كانت في الوجه ) وإذا كانت اللطمة عادية لا فرق بين الزيادة النقيصة في المحل ، ولا بين دوام الأثر من الاحمرار وغيره أو عدم دوامه ولا يخفى ان اللطمة العادية لا تستوعب الوجه أو البدن وحصول ذلك بغيرها كإشراب معجون إيّاه يوجب الاستيعاب خارج عن الفرض .

فصل في دية الحمل

مسألة 380 . ( وأربعون يوماً مضغة ) بل كمال الجنين من العظم واللحم وما قبلهما يحصل في الأربعين الآخر في حالة صيرورتها من العلقة إلى الكمال وهو المشهور ويدلّ عليه النصوص ( في الكافي ، ج 6 ، ص 13 ) . ( قيل : كذلك ، وهو الأظهر ) بل الأقوى هو الرجوع إلى أهل الخبرة في تقدير الأرش بالنسبة إلى ما يكون بين المراتب وما ذكر دليلًا على التقدير بحساب المراتب ضعيف سنداً والدلالة أيضاً غير خالية عن المناقشة . هذا مضافاً إلى أنّ المراتب لابدّ من بيانها ولا يكفيها هذا المختصر وخبرا سليمان بن خالد
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 110 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى