استقرار الحياة أو على الثاني على فرض الاستقرار ولا وجه للعشر وكيف لا يقول الماتن بالعشر في فرض العلم بعدم استقرار الحياة في صدر المسألة لو تمّ العشر هنا .
مسألة 395 . ( بين الواطئين ) هذا إذا لم تكن الأمّ مسلمة وإلا فالولد تابع لها في الإسلام .
مسألة 397 . ( ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه ) كشقّ بطنه الذي هو موجب الاجتياح نفسه أي لهلاكه لو كان حياً .
الجناية علي الحيوان
مسألة 398 . ( فعلي الجاني ربع ثمنها ) بل فيه أيضاً الأرش على المشهور لإعراض المشهور عما دلّ على ربع الثمن من النص . ( ففيه عشر قيمتها ) دليل عشر القيمة خبر السكوني وهو وإن كان ضعيفاً على التحقيق إلا أنّ الشهرة جابرة لضعفه فما في المتن متين بهذا الوجه لا لاعتبار السكوني في نفسه وينحصر لمورد النصّ وهو ضرب الحيوان وإلقاء الجنين بالجناية وأمّا إذا كانت الجناية بغير هذا الوجه كإماتة في البطن أو غير ذلك فيأتي تحت القاعدة وهو الضمان بالقيمة .
مسألة 399 . ( قيامه بشرائط الذمّة ) وكذلك الخمر إلا إذا كان مستنداً به ولكن يريد بيعه للمسلمين وافساد شبّانهم ( في الخمر ) إلا في الخمر الذي يقتنيه ليصير خلًا كما أن المعروف العنب والعصير إذا اتخذ للخلّية يستطرق الخمرية . ( وآلة اللهو ) لكن الضمان بالنسبة إلى جوهرها وعدم جواز إتلافه لا إشكال فيه إلا إذا توقّف حسم مادة الفساد عليه . ( والأظهر أنّ فيه أيضاً