تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 114

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ١١٤
عن الفقير كما هو دأب العقلاء والمتشرعة في عدم جعل أمثال هذه الأموال على عهدة من لا يجد شيئاً وهو محتاج في معيشته ولعلّ هذا هو سند ما ادّعي من الإجماع على اعتباره . مسألة 411 . ( وما فوقها من الجروح ) فيما فوقها من الجروح التي لها عنوان خاص كعنوان الهاشمة والمنقلة وغيرها تحملها العاقلة وأما إذا لم يكن لها عنوان خاص كاجتماع جروح تبلغ ديتها دية الموضحة أو الهاشمة وغيرهما فالظاهر عدم تحمّل العاقلة لها جموداً على مورد النصّ وهو معتبر أبي مريم ( في الوسائل 1 / 5 من أبواب العاقلة ) . مسألة 413 . ( في كلّ سنة ثلث منها ) كيفية الأداء في كل سنة أن يكون من أولها إلى آخرها بالتصالح بحسب تمكن الجاني نجوماً أو غيرها ولا تكون مخصوصة بآخر السنة لإطلاق النصّ بل التعبير في بعضه يكون في كل سنة نجماً كما تجده في خبر ابن كهيل في الوسائل ( 1 / 2 ، من أبواب العاملة ) وفي صحيح الحلبي ( 1 / 10 ، من العاقلة ) والاحتياط بالتصالح لا ينبغي تركه ويكون هذا الاحتياط من جهة ظهور كلماتهم في التسالم على كون الأداء في آخر كل سنة . مسألة 414 . ( الأظهر عدم اختصاص التأجيل ) بل الأظهر اختصاص التأجيل بالدية المقدرة وإن لم يختصّ بدية النفس لإطلاق صحيح أبي ولاء في الوسائل ( 1 / 4 من ديات النفس ) بالنسبة إلى الدية ولكنّه لا يشمل الأرش الذي هو في مقابل الدية في لسان الروايات وصحيح الحلبي أيضاً ( 1 / 1 ، من أبواب العاقلة ) يكون في مورد الدية لا مطلق الجناية . مسألة 417 . ( وإلّا فمن الأقربفالأقرب ) النصّ وارد في خصوص قتل
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 114 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى