السادس عشر : شلل الأعضاء
( إلّا الذكر ) المشهور هو ان الذكر كغيره وفيه ثلثا ديته وهو المنصور .
[ دية الشجاج والجراح ]
( الشجاج ) بكسر الشين
( وإن لم يكن جرحاً ) وفي تعدّد دية الجرح موضحة أو غيرها مع دية الهاشمة وجه حيث إن الهشم بمعنى كسر العظم فقط ولم نجد إجماعاً على الوحدة .
( وكذا الحال في الجائفة ) الجائفة في الرأس هي التي وصلت الجرح إلى الدماغ بفتق الجلد الذي عليه وتسمّى دامغة بمقتضى النصوص التي تعرّض لها في الجواهر ودية الجائفة ما ذكره هنا والدامغة كذلك إلا أن المحقق في الشرايع لم يتعرّض لدية الدامغة في بحثها وصاحب الجواهر قال فيها الحكومة لعدم التقرير فيها وأنت بعد ملاحظة صحيح الحلبي في الوسائل ( 4 / 2 من دية الشجاج ) تجد التقدير بالثلث ولا غرو في تساوي دية المأمومة والدامغة التي هي أشدّ جناية منها بمقتضى النصّ وإن كان الأحوط التصالح في الدامغة .
[ مسائل ]
مسألة 362 . ( فيه تفصيل ) الحق هو التفصيل فإن كان بفعل الجاني فهي موضحة ثالثه وإن كان بالسراية من دون أن تكون الآلة مسمومة موجبة للسراية فليس فيها شيء لأنّ السراية على هذا لا أثر لها واستقرار الديتين