تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 109

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ١٠٩
في الأول كان بمجرد تحقق الجناية والاتصال يعد جناية أخرى فيها ديتها . مسألة 364 . ( ففيه دية واحدة ) إذا عدّت عرفاً جناية واحدة وإلا ففي الزيادة الحكومة والأحوط التصالح . مسألة 366 . ( وثلاثون من الإبل ) هذا للنصّ إن فرض حساب الدية من نوع الإبل وإن حوسب من نوع الدينار فلابدّ من ثلاث وثلاثين ديناراً وثلث دينار . مسألة 368 . ( وإن زاد باطناً ) زيادته في الباطن قد تصدق عليها الجائفة بوجه . ( أو ظاهراً كذلك ) زيادته في الظاهر ملحقة بما هو مثله من الدامية وغيرها . مسألة 369 . ( وغير ملتئمة ففيه الحكومة ) ولا يخفى ان الضعف الحاصل في البدن إن لم يكن أشدّ من نقص العضو قد لا يكون انقص منه وفي نفسه لو كان أنقص أيضاً يكون نقصاً في البدن ففيه الحكومة أي الأرش . مسألة 370 . ( والأظهر ) بل الأشبه أنهما جائفتان فيهما ثلثا الدية والأحوط هو التصالح وما في كتاب ظريف دليلًا على ما اختاره ادّعاء إعراض المشهور عنه غير بعيد ، حيث إن الشيخ مع ذكره في التهذيب لم يعتمد عليه وحكى في الجواهر عن الشهيد ان الوحدة ظاهر فتوى علمائنا الذي يفهم منه عدم عمل المشهور بهذا المعتبر . بل فيه احتمال آخر وهو أن يكون المراد من الناقبة والنافذة غير الجائفة بالمعنى الخاص . مسألة 372 . ( الرجوع إلي الحكومة ) هذا في صورة بقائه مع فساده أمّا مع سقوطه بعد فساده ففيه الدية كاملة . مسألة 373 . ( علي عيب وعثم ) وهو الأقرب ولكن الأحوط أن لا
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 109 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى