الثاني عشر : دوس البطن
( فعليه ثلث الدية ) بل الأشبه هو الأرش ودوس بطنه لا يؤمن معه الغرر ولا يكون من موارد امكان الاعتداء بالمثل ولا يبعد القول بثلث الدية بعد جبر ضعف خبر السكوني في هذه الفقرة بعمل المشهور ولكن الأحوط التصالح عليه بهذا المقدار .
الثالث عشر : خرق مثانة البكر
( عن إشكال ) المشهور هو المنصور وهو الأقوى .
الرابع عشر : الإفضاء
مسألة 358 . ( فلا شيء عليه ) بل على الزوج الدية سواء أمسكها أو طلّقها على الأشبه لأنّه جناية ويكون تعدّياً على الزوجة بما لا يجوز فعليه الدية على القاعدة بعد إعراض المشهور عما دلّ على خلاف ذلك .
مسألة 359 . ( فالصحيح عدم وجوبه ) بل الأشبه وجوبه لتعدد السبب وهو الاقتضاء وإزالة البكارة فيشمله إطلاق ما دلّ على الضمان بالعيب وعدم تمامية خبر طلحة بن زيد سندآً لعدم وثاقته والاختلاف في سند خبر ابن سنان من حيث كون الراوي في سنده سليمان المنقري الثقة أو محمد بن سليمان المنقري الضعيف . نعم لو شك في وجوبه فالأصل عدم وجوب غير الدية والمهر ولكن لا تصل النوبة إليه والأحوط التصالح .