مسألة 340 . ( وفي فكّها ثلاثة دنانير ) لا ينبغي ترك الاحتياط بالمصالحة في مقدار الأرش بثلاثة دنانير والأشبه هو الرجوع إلى الحكومة بعد تعارض النصّ .
مسألة 341 . ( من أطراف البدن ) النصّ يكون في أطراف الرجل وهو المتبع ولا ينبغي ترك الاحتياط في النافذة في أطراف المرأة بالتصالح وإن كان الأشبه حسب القاعدة ان ديتها كدية الرجل إذا لم تتجاوز عن ثلث دية النفس للرجل ولا يخفى ان هذا الحكم قد خصص في بعض الأعضاء في النصوص كنافذة الحنك والكفّ والخد .
[ الفصل الثالث : دية الجناية علي منافع الأعضاء ]
مسألة 345 . ( تداخلت ديتاهما ) بل الأحوط التصالح بين الجاني والمجنىعليه في دية الشجه لاحتمال إعراض المشهور عن صحيحة الحذاء .
الثاني : السمع
( وإلّا حلف ) قد مرّ في بحث القسامة المنع من التكرار وانه لابدّ من صدور الحلف من متعدّد فإذا لم يوجد العدد المعتبر فلا موضوع للقسامة .
الثالث : ضوء العينين
( كالشمس ونحوها ) أو يتمسك بسائر طرق الاختبار للعين أيضاً مما هو دارج بين الأطبّاء الخبراء . ( مع الاستظهار بالأيمان ) أي بالقسامة من ستة رجل أو ستة مرات من المدعي مع عدم وجدان من يحلف معه .