البعصوص أو العصعص هو عجب الذنب أي عظمه الذي يجلس عليه ويقال إنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى . ( لا يملك استه ) وعدم ملكه لإسته بان لا يملك غائطه وريحه وكذا الدية كاملة في ضرب عجانه وهو ما بين الخصيتين إلى الفقحة وهي حلقة الدبر إذا صار موجباً لعدم ملكه لبوله وغائطه وأمّا كسر البعصوص وضرب العجان إذا لم يؤدّ إلى ما ذكر ففيه الأرش لأنّه خارج عن مورد النص .
الثامن : سلس البول
( مستمرّاً ) إذا كان في بعض الليل والنهار فيكون فيه الحكومة والأحوط ملاحظة الأرش بلحاظ حساب الكل ونسبته إليه والتصالح به وكذلك الحكم في سلس الغائط للنصّ عن إسحاق بن عمار ( 2 / 9 من أبواب ديات المنافع ) وإذا كانت الجناية موجبة لسلس البول والغائط دفعة واحدة ففيهما دية واحدة للنصّ المتقدم .
العاشر : أدرة الخصيتين
أدرة الخصيتين ( بضمّ الهمزة وسكون الدال ) انتفاخهما . ( دية النفس ) فان فحج أي صار بحيث تباعد رجلاه عقباً وتدانتا صدراً بحيث لا يقدر على المشي إلا مشياً لا ينفعه ثمانمائة دينار .
الحادي عشر : تعذّر الإنزال
( فيه إشكال ) لا إشكال فيه والمشهور هو المنصور .