تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 103

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ١٠٣
الفروع كالرجل الزائدة ودية شللها أيضاً يظهر حكمها في الجملة مما سبق في دية اليدين .

[ الفصل الثاني : في ديات الكسر والصدع والرضّ والنقل والنقب ]

مسألة 310 . ( المسائل الآتية ) فلابدّ من العمل بالنصوص المقدّرة فيما له تقدير وفي غير موردها يرجع إلى الحكومة . مسألة 311 . ( لا يستطيع الجلوس ) أو لا يستطيع أن يمشي قائماً بل يمشي راكعاً أو ذهب قدرته على الجماع ونحو ذلك مما يصدق عليه عرفاً بأنه فقد ظهره بالجناية . مسألة 316 . ( ولا عيب ) هذا في كسر احدى الترقوتين للنصّ الوارد في ذلك وأما في كسر الترقوتين الدية كاملة للتسالم عليه والأحوط التصالح فيما زاد عن ثمانين ديناراً . مسألة 326 . ( وثلث دينار ) لا يترك الاحتياط بالتصالح في الأرش على ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار وإن كان الأشبه الحكومة بعد تعارضه بما دلّ على أنّ ديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً . مسألة 333 . ( في الورك ) والورك هو ما فوق عظم الفخذ . ( والأقرب ) بل لا يترك الاحتياط بالتصالح في مقدار الأرش بثلاثين ديناراً لتعارض ما في نسخة التهذيب بحده مع نسخة الكليني والصدوق في هذا الحدّ ولا متيقن في البين .