دخلت في السنة الرابعة ، وبنت لبون هي التي دخلت في الثالثة .
مسألة 207 . ( في ثلاث سنوات ) بل الظاهر خلافه لأن إطلاق الخطأ على هذا النحو من الخطأ الذي سمّي في بعض النصوص ( في باب 11 من قصاص النفس ) بشبه العمد الذي يفهم منه أنه قسم برأسه وموضوع آخر للحكم الشرعي ممنوع . وأمّا مع الغضّ عنه فأصالة البراءة عن وجوب الأداء في أقل من الثلاث لا تتم ، لانصراف إطلاق الأداء إلى الفور كانصراف البيع إلى النقد . وادّعاء القطع بأنه ليس أسوء حالًا من المتعمّد حسب تناسب الحكم والموضوع يعارضه القطع بأنه ليس مثل الخطأ المحض بهذا التناسب ، والتحديد بالسنتين هو الذي يناسب له ، وادّعاء الإجماع عليه عن الشيخ يؤيّده قول جلّ الفقها وعدم خلاف معتد به . واحتمال سندية الإجماع هنا بعيد ، لعدم شيء يعتمد عليه في التحديد بالسنتين فالأقرب ما هو المشهور . ولكن الاحتياط بالنسبة إلى الجاني أن لا يؤخّره عن الفور وعن السنتين ، وبالنسبة إلى ولي الدم أن يمهله إلى ثلاث سنين .
مسألة 212 . ( في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً ) أو شبه عمد عن جهل بالحكم أو بالموضوع أو عن علم بهما أو بأحدهما كافراً كان المقتول أو مسلماً ، لأن ظاهر النصّ المعمول به هو الإطلاق ، وإن هذا احترام للأشهر الحرم مطلقاً . ( فيه قولان ، الأقربهو الثاني ) بل الاحتياط بالتصالح لا يترك لو لم يكن الأقرب هو الأول والأحوط للجاني إعطاء الزيادة ، وللولي ترك الأخذ منه وكذا لا يترك الاحتياط في حرم رسول الله صلّى الله عليه وآله والأئمة عليهمالسّلام في الحاقه بحرم مكة خصوصاً في نفس المراقد المشرفة والصحن وما يقرب منه .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 88
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ٨٨