تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 85

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٨٥
النصّ في باب الديات بأن ديتها ثلث الأصلية . مسألة 196 . ( فللمجنيّ عليه أن يقطع يده اليمني ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط ، سواء أحرز ان الجاني كان جاهلًا بالحكم أو الموضوع أو كان عن علم بالحكم والموضوع فان اليد بدل اليد وإن كان كذلك ، كما أن من لا يمنى له يقطع يسراه بدله ومما ذكرناه يظهر الحال في بقية المتن والله العالم . ( فالظاهر أنّ عليه القود مطلقاً ) قد عرفت انه لا يخلو عن إشكال ، فلا قود عليه ولا قصاص له ، والأحوط أن يتصالحا في مقدار الدية وفي التهاتر بالنسبة إليها . مسألة 197 . ( الموت بالسراية ) قد عرفت فيما سبق ان الآلة إذا لم تكن مسمومة أو لم تكن مما يسري عادة بحسب الزمان والمكان وغير ذلك ، لا أثر للسراية فما في المتن يكون على فرض الأثر لها . ( ومثله ما إذا . . . ) بل الباب باب التداعى في إثبات الموت أو الحياة ولابدّ من مراعاة موازينه . مسألة 198 . ( ثبت القصاص عليه لكلّ منهما ) بل تصير الإصبع متعلقة لحقهما ولكن صاحب الإصبع له حق القصاص من الإصبع ، وصاحب اليد له حق القصاص من اليد ، والإصبع تابعة والذي ذاق ألم قطع إصبعه هو الذي له حق القصاص ، إلا أنّه لم يكن له المبادرة إليه ما لم يصل صاحب اليد إلى حقه من دية الإصبع ، وكذا ليس لصاحب اليد المبادرة إلى قطع اليد قبل رضاء صاحب الإصبع . ( أن يرجع إليه بدية الإصبع ) بل الدية في مال الجاني ولكن لصاحب الإصبع أن يرجع إلى من شاء منهما ولكن إن رجع إلى صاحب اليد فهو يرجع إلى الجاني وإن رجع إلى الجاني فهو ، فيكون شبيه الأيادي المتعاقبة في الغصب في خصوص الإصبع .