عليه الحبس مؤبداً للنصّ في ذلك كصحيح محمد بن مسلم ( في الوسائل 2 / 20 من قصاص النفس ) وتنصيف الدية لا وجه له لأن المباشر أقوى إذا كان عالماً بالحال سواء كان المقتول عالماً بالحال أو جاهلًا به لعدم جواز قتل من يقدم على إتلاف نفسه أيضاً كما أن المقتول هو السبب الأقوى إن كان عالماً بالحال والرامي كان جاهلًا به .
مسألة 245 . ( وأمّا إذا مات المدفوع عليه فالدية ) هذا يكون للنصّ الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 1 / 21 من قصاص النفس ) الّا أنّه معرض عنه عند المشهور مع كونه خلاف القاعدة حيث إن المدفوع لا يكون سبباً ولا جزء سبب فيكون الأقوى هو الرجوع إلى الدافع مطلقاً .
مسألة 246 . ( فالدية علي الناخسة ) وربّما يوجب مثل هذا العمل القود كمن علم بأن النسخ موجب للقتل مثل كونه على شفير بحر أو واد أو على جبل لا ينفصل النخس عن القتل .
فروع
( الأوّل . ( فهو له ضامن ) إذا كان متهماً وإلا ففيه إشكال بل منع والنصّ منصرف عن غير المتهم وذكر الليل فيه أيضاً من مؤيّدات الاتهام الذي في الليل أقوى من النهار . ( في ضمن مسائل الدعاوي ) ولابدّ من تطبيق الموازين الكلية في الدعاوي عليه .
( الثاني . ( ووجهه غير ظاهر ) ولنا ادّعاء السيرة الارتكازية من العقلاء والمتشرّعة على أن الحر الكسوب كما أنه مضمون لكسبه على التحقيق مضمون بنفسه بمقدار الدية فإن الحرّ لا يصير ملكاً كالعبد ولكن ضمانه مما