موجبات الضمان
مسألة 228 . ( وقيل : إنّها علي عاقلته ) وهو الأشبه والأظهر .
مسألة 229 . ( إن كانت مظاءرتها للفقر ) وإن لم يكن للفخر ولا للفقر بل للأجر أو لضرورة أخرى غير الفقر فالدية أيضاً على العاقلة لأنّه خارج عن مورد النصّ ويكون من موارد قتل الخطأ المحض ومقتضى ما تقدّم منه في المسألة السابقة ( 228 ) عدم الدية أصلًا في هذا الفرض لعدم صدق الخطأ عنده وعندنا يصدق الخطأ كما مر .
مسألة 230 . ( يضمن الدية في ماله ) إلّا أن يقصد القتل فعليه القود ومع الاتّهام فالقسامة بشرائطها .
مسألة 233 . ( وأمّا إذا كان واقفاً في مكانٍ لا يسوغ ) الملاك هو عدم التفريط من الصادم سواء كان وقوف المصدوم أو مشيه في ما يجوز له للتصرف فيه أو لا يجوز ، فإذا فرض عدم جواز وقوفه فيه ومع ذلك فرّط الصادم مع الالتفات أو بدونه لا يكون المصدوم ضامناً له .
مسألة 241 . ( من يريد العبور بالحال وحذّره ) وسمع قوله بالتحذير وأمكن له التحذّر واحتمل تحذّره . ( لم يكن عليه شيء ) إلا إذا علم أنه لا يتحذّر ولو عصياناً في مورد خاص لا يجوز له الرمي والحال هذه فهو ضامن لديته لو لم نقل أن عليه القود لأنّ عدم تحذّره لا يفيد جواز قتله فالحكم مخصوص بما إذا احتمل التحذّر بتحذيره . ( فيه خلاف ، والأقرب هو التفصيل ) والتفصيل وإن كان في المسألة ولكن لا ينتج ما ذكره بل في بعض الصور يكون كمن أمسك رجلًا فقتله آخر وهو ما إذا أعلم الممسك ان الرامي يرمي هذا الحين وأمسكه بحيث لا يمكنه الفرار وحفظ نفسه ، فيكون