كتاب الديات
مسأله 204 . ( مائة بعير فحل ) والدليل على الفحولة صحيح معاوية بن وهب وموثق ابن بصير ( 2 / 3 / 2 من ديات النفس ) وعدم العمل بهما بلحاظ الترتيب لا ينافي العمل بهما بلحاظ الفحولة . ( من مسان الإبل ) والمسنة هي الثنية وهي ما كمل له خمس سنين ودخل في السنة السادسة ( والثنية بالفارسية : آن است كه دو دندان جلو را از بالا وپائين درآورده باشد ) . ( أو مائتا بقرة ) ولا دليل على اعتبار الفحولة ولا تقدير السنّ في البقرة والأحوط في السنّ استحباباً هو مراعاة كونه من المسنّة مع التصالح مع الجاني . ( أو ألف شاة ) ولا حدّ لسنّها بل المدار على صدق الغنم والشاة عليها عرفاً .
مسألة 206 . ( منها خلفة ) أي الحامل بضرب الفحل من بين ثنيّة وهي ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة ، وبازل عامها هو الذي كمل ثمان سنة ودخل في التاسعة وطلع نابه وتم قوته . ( وثلاثون حقّة ) والحقة هي التي