تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 84

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٨٤
( فيه أقوال ، الظاهر ) بل الأقوى خلافه حيث إن قطع يده مشتمل على التعدّي زيادة عمّا تعدّى وليس هو من الاعتداء بالمثل فالمتعين قطع أصابعه بقدر أصابع المجنى عليه ، والحكومة في كفه وليس له قطع الكفّ مع الأصابع وإعطاء دية ما زاد عن الجناية ، فإن هذا هو مقتضى العموم وارتكاز المتشرعة ومجرد صدق اليد باليد لا يقتضي التعدّي كذلك ، خصوصاً مع القول بعدم ردّ دية ما زاد على الجاني . مسألة 193 . ( وأخذ دية الكفّ منه ) الظاهر أن المراد بالدية هو الأرش لعدم دليل على الدية وهو تبع غيره في هذا التعبير . مسألة 194 . ( ويأخذ الدية ) الأولى التعبير بالأرش بدل الدية . ( ولكن لا وجه له ) بل المشهور هو المنصور ومجرد إمكان قطع بعض الذراع وعدم صدق كسر العظم عليه لا يفيد جواز القصاص في العظم لأن الوارد في النصّ « لا قصاص في عظم » وقطعه قصاص في العظم وهو غير جائز وإن لم يكن مصداقاً للكسر . ( إذا قطعت من فوق المرفق ) إن كان المراد من هذه العبارة أخذ الأرش بالنسبة إلى ما قطع من العضد فهو المختار ولكنه حيث ذهب إلى جواز القصاص في الذراع أيضاً لابدّ من أن يقول بذلك المقال فيه أيضاً وفي العبارة إجمال . مسألة 195 . ( إذا كانت الزائدة في الجاني فقط ) بل لا يجوز قطع الزائدة لأنه تعزير وخروج عن الاعتداء بالمثل بل يقطع الأصابع ويؤخذ الأرش للكف ، ولو كانت متصلة ببعض الأصابع لا يجوز قطعها أيضاً ويأخذ ديتها وأرش الكفّ كما هو المشهور ، كما أنه لو كانت فوق الكفّ فلا مانع للقصاص في الكفّ اصلًا . ( وفيه إشكال ) لا إشكال فيه أصلًا بعد ورود