بحيث يحصل الاطمينان منه بموت المضروب يكون قاتلًا غالباً ولو لم يحصل به الموت في مورد نادر ، فكيف نقول بجوازه لمن يريد الاقتصاص ولا جناية عليه إلا كونه مقتصّاً .
الفصل الخامس : في قصاص الأطراف
مسألة 158 . هذا وما بعده في المملوك غير مبتلى به في هذا الزمان .
مسألة 163 . ( المشهور اعتبار التساوي ) والمشهور هو المنصور ولا إشكال فيه . فإنّ مراعاة المثلية في الاعتداء غير ممكنة ولذا لا يؤخذ بآية « والجروح قصاص » .
مسألة 164 . ( لا يبعد جوازه ) بل هو الأشبه . ( وفيه إشكال ) لا إشكال فيه بالنظر إلى مورد الخبر الذي عن حبيب السجستاني المعمول به عند المشهور على ما حكي ، ولكن الأحوط الذي لا يترك هو الرجوع إلى الدية ، بل هو الأشبه حيث انّ الشهرة المحصّلة على العمل غير ثابتة ، مضافاً إلى غرابة كون الرِجل بدلًا عن اليد الذي هو مخالف للكتاب من حيث مثلية الاعتداء .
مسألة 165 . ( في قصاص النفس ) هنا الجماعة إن كانت أفرادها أكثر من اثنين وكان الجاني ذا يدين يشترك الجميع في اليدين وأمّا إن لم يكن كذلك فالأول للأول والثاني للثاني ، والفارق هنا تعدّد اليدين ووحدة النفس في قصاص النفس .
مسألة 166 . ( جاز له الاقتصاص ) للنصّ الصحيح عن أبي مريم الأنصاري .