تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 82

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٨٢
مسألة 167 . ( فالعبرة فيه بحصول الاسم ) بل المدار على نظر العرف في المثلية عرضاً وطولًا وعمقاً ويتفاوت الطول والعرض في الرأس الكبير المجنى عليه وقصاص عن رأس صغير محيط الجراحة في الكبير تمام الصغير فلابدّ من ملاحظة النسبة ولا يتعدّى إلى العنق والوجه إذا كان لازم التساوي في الطول والعرض التعدّي كذلك أو أنقص بإحاطة الرأس بجراحة لم تزد مساحتها فوق رأس المجنى عليه . مسألة 169 . ( يجوز الاقتصاص ) السراية إلى النفس إن لم يكن الجرح بقصد القتل ولم تكن الآلة قاتلة غالباً لا قصاص فيها بل في العمد يوجب القصاص في العضو فقط أو الرضاء بالدية ، وأمّا إذا كان كذلك فالأقرب لزوم الصبر ليظهر الحال وهو الأحوط . مسألة 172 . ( غير ظاهر ، فالظاهر عدم الاعتبار ) واعتبار كون الآلة آلة دارجة مما لا يوجب شدة العقوبة وربّما يكون المتعيّن الحديد ونحوه من الفلزات لذلك . مسألة 174 . ( جاز للجاني إزالته ) بل لا يجوز للجاني إزالته فإن المجنى عليه لا شين عليه ولا مماثلة لأنه ليس بمعتد فله اصلاح ما جنى عليه بأي وجه ممكن . وإنّما يكون الحكم بلحاظ حال الجاني ، والنصّ يكون في مورده لا غير . مسألة 175 . ( ولكنّ الأظهر ) بل هو الأحوط وإن كان القول بجواز قطعه ثم عدم منع الجاني من إلصاقه هو المطابق للاعتداء بالمثل . مسألة 177 . ( لم يكن للمجني ) بل الأقرب بلحاظ إطلاق النصّ عدم الفرق كما ذهب إليه الماتن في مسألة 281 خلافاً لما هنا ، والأحوط التصالح .