تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 83

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٨٣
مسألة 181 . ( لا يخلو من إشكال ، بل الظاهر ) بل الأقرب والأحوط هو عدم القصاص كما مرّ في اليد الشلّاء . مسألة 182 . ( إن قطعت اليسري فمن اليسري ) وإن لم يكن للجاني المماثل في المحلّ فالأقرب قطع اليسرى باليمنى وبالعكس . مسألة 183 . ( طالبت المرأة قطع ذكره قطع ) بل الأقوى والأحوط أيضاً عدم القصاص فيه لعدم تمامية سند ما دلّ على هذا بعدم إحراز وثاقة عبد الرحمن بن سيابة ثم إن في قطع الذكر أو الفرج من الخنثى إن أحرز حالها بالصبر يراعى المماثلة فيما له مثل ، والحكومة فيما يحسب عضواً زائداً . مسألة 186 . ( فيه وجهان ، الأقرب ) بل الأقرب ما هو المشهور لعدم صدق المماثلة في الاعتداء بالقصاص حيث أنه للشين ، ولم يبق شين على المجنى عليه . مسألة 187 . ( وفيه إشكال ، بل منع ) وهو المتعيّن للنصّ « لا قود لمن لا يقاد منه » . مسألة 189 . ( بل لا يبعد عدمه ) والأقرب هو انه إن كان مماثلًا في الأصل كالضرس بالضرس والإبهام بالإبهام جواز الاقتصاص لصدق المثلية في الذات وأمّا إذا لم يكن مماثلًا بالذات كالضرس بالناب والإبهام بالوسطى فلا يجوز الاقتصاص لعدم صدق المماثلة . مسألة 192 . ( وفيه إشكال ، والأقرب ) بل الأقرب هو جواز أخذ الدية لأن الاعتداء بالمثل يقتضي ذلك فان الناقص لا يساوي الكامل كما عليه ارتكاز العقلاء والمتشرعة ايضاً فدليله العموم ، لا الإجماع المدّعى الذي ليس بثابت وعلى فرضه فهو محتمل السندية وللشيخ تفصيل فيه وهو غير تام .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 83 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى