عليها نصف الدية مع فرض قصاصها وتفصيل هذا قد تعرّضنا له في كتابنا في القصاص . ( يسقط حقّ أولياء الآخر ) هذا يكون للنصّ الخاص وهو صحيح عبد الرحمن ( في الوسائل 3 / 52 من أبواب قصاص النفس ) في المقام وان مرّ منّا الإشكال والمنع في القصاص إذا عفى بعض الأولياء بالنسبة إلى من قتل واحداً .
مسألة 147 . ( ولم يعلم به الوكيل حتّي استوفي فعليه الدية ) الظاهر عدم الدية لا على المباشر ولا على الموكل إذا لم يمكنه إعلام العفو ومع إمكانه فالأحوط الدية على الموكل وهذا القتل من الوكيل ليس خطأ ولا شبه عمد بل هو عمد كان للقاتل الجواز الشرعي وعليه فليس عليه الكفارة أيضاً كما أنه ليس عليه الدية وكذلك لا دية مع موت الموكل إذا لم يبلغ خبره إلى الوكيل ليعرف بطلان وكالته .
مسألة 148 . ( وفيه إشكال ) لا إشكال في قبول قولها للآية وهو قوله تعالى « لا يحلّ لهنّ ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » وله خصيصة لموردها وهو المطلقات بعد بيانها لأمر ارتكازي وهو ان ذلك لا يعلم غالباً إلا من قبلها مع النصّ الذي يحصل الوثوق الخبري به في هذا المعنى وإن كان ضعيفاً سنداً .
مسألة 149 . ( وهي تحمل علي العاقلة ) بل الدية على الحاكم إن كان المقتص جاهلًا بالحال لأن السبب هو حكمه وهو أقوى من المباشر فإن كان عالماً بالحال فالدية على نفسه وإن كان جاهلًا فالدية في بيتالمال لأنّه من خطأ الحكام وهكذا لو كانا جاهلين به وإن كان المقتصّ عالماً بالحال وعالماً بحرمة قتل الجنين اللازم للقصاص فعليه الدية دون الحاكم . كل ذلك من
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 79
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ٧٩