تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 80

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٨٠
جهة أن الفحص عن حمل المرأة يكون على الحاكم قبل الحكم بالقصاص على ما هو مرتكز المتشرعة والعقلاء يكون من باب أقوائية السبب على المباشر . ( علي المشهور ، لكنّ الأظهر ) لا يترك الاحتياط في ذلك بالتصالح مع العاقلة فإنّ شمول إطلاقات أدلّة الجنايات للمتلف الذي أتلف الجنين تأمّل لكونه في النظر كالإنسان بعد ولوج الروح . مسألة 150 . ( ثمّ قتل شخصاً آخر ، فالمشهور ) والمشهور هو المنصور فان المجنى عليه بقطع يده يكون شريكاً في متعلق الحق وهو هذا الشخص وضعاً وليس الجواز حكماً تكليفياً فقط ولذلك ثبت الدية في مال الجاني ان بادر ولي المقتول بقتله قبل قطع يده بل ضمان الولي وأخذه من تركة الجاني أيضاً وجيه لأنه حال بينه وبين حقّه . مسألة 151 . ( الدية في مال الجاني ) السراية لا توجب الدية إذا لم تكن الجناية بما يسري غالباً كالآلة المسمومة . مسألة 152 . ( والأظهر التفصيل ) بل السراية مطلقاً لا توجب قصاصاً ولا دية للنفس إلّا إذا كانت الجناية بمثل آلة مسمومة منتهية إلى القتل غالباً وعلى فرض إيجابها ذلك فالموت لا يعدّ قصاصاً سواء كان قبل موت المجنى عليه أو بعده . مسألة 154 . ( ولكنّ الأظهر ) لعدم تمامية رواية سورة التي استدلّ بها لردّ دية اليد . مسألة 155 . ( ولكنّ الأظهر ) بل الأظهر هو عدم جواز الاقتصاص مطلقاً ثانياً ، وما ورد من النصّ الدالّ على ذلك بعد الاقتصاص من الولي بما صنع يكون الحكم فيه إقناعياً للولي ، حيث إن الضرب الذي كان بقصد القتل