مسألة 143 . ( جاز له ) في جواز اقتصاص السفيه تأمّل بل منع وكذلك في جواز اقتصاصه وليّه . كما أن في جواز عفو المفلس للدية والدم منع إذ اكتسابه اللايق بشأنه واجب عليه لأداء دينه وهو يحصل بأخذ الدية .
مسألة 144 . ( فإن أخذ أولياؤه الدية ) أخذ الدية إذا لم يكن منعه من القصاص مهانة عليه وأداء دينه واجب . ( الأظهر هو الأوّل ) بل الأقوى عدم جواز الاقتصاص بدون ضمان الديون لعدم تمامية ما استدل به المخالف وكون الضمان مواقفاً للارتكاز مع تقديم الدين على إرث وحق الاقتصاص إرث ولقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين وللجمع بين الروايات بعد الوثوق الخبري بما هو ضعيف سنداً والتفصيل في كتابنا في القصاص . ولا يبعد القول بالضمان إذا لم يؤدّ الحاكم الدين من سهم الغارمين . وإلا فيجوز الاقتصاص بلا ضمان .
مسألة 146 . ( ثبت لأولياء كلّ منهما القود ) على وجه الاشتراك في دم الجاني كاشتراك الأولياء في دمه إذا قتل واحداً وليس للأول منهم المبادرة إلى القصاص ولا لغيره بل لو اقتصّ أحدهم بدون رضاء الآخرين ضمن الدية بلحاظ سهمه إن لم يؤدّها الجاني أو ورثته وعلى الجاني إتمام الديات فمن قتل عشرة مثلًا يكون عليه ضمان تسعة أعشار دية كل واحد منهم ويكون سهم كل واحد منهم من دمه عشر ديته وما استدلّ به من النصّ من أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه فلا دية عليه مع قصاصه غير تام فإنه يكون وارداً في قتل الواحد وحيث إن مفاده خلاف ارتكاز المتشرعة والعقلاء من انّ الجاني بجنايات عديدة ليس كالجاني بجناية واحدة نقول المورد فيه مخصص فإنه ورد في مورد امرأة قتلت رجلًا ومعناه أن المرأة لا يكون
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 78
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ٧٨